أحكــام الزكــاة بالنسبــة للفقــه الإسلامــي تعتبــر الأحكــام التفصيليــة التــي تتعلــق بالزكـــاة، ضمــن دراســة علــم الفقــه، حيــث يعتبــر موضــوع الزكــاة مـن الناحيــة الفقهيـــة أحــد المواضيــع ضمــن فقــه العبــادات، وتعتبــر الزكــاة فــي الترتيــب الثالــث فــي بعــض كتــب فــروع الفقــه بعــد الطهــارة والصــلاة.
وبالطبــع هنــاك أحكــام فقهيــة للزكــاة بــدأت بتعريــف الزكــاة بالمعنــى اللغــوي، والاصطلاحــي، وتسميتهــا، وحكمهــا الشرعــي، ومشروعيتهــا فــي الإســلام، ومتــى فرضــت، وأدلــة فرضهــا، وغيــر ذلـك. ثــم تذكـــر تفاصيــل أحكــام الزكــاة بالنسبــة لشــروط وجوبهــا، وعلــى مـن يتــم وجوبهــا، ومــا هــي الشــروط التــي تجــب فيـها الزكــاة، بمـا يشمــل: النقــد والعــروض وسائمــة المواشـــي والمعشــرات، وزكــاة الفطــر، ومقاديــر الزكــاة، وغيــر ذلــك مــن الأحكــام.
وتعــد الزكــاة عبــادة كالصــلاة، ولا تصــح العبــادة إلا بالنيــة، ويلــزم المزكــي أن ينــوي تأديــة الزكــاة. ويقــوم هــذا المقــال بتبسيــط أحكــام الزكــاة لجميـع المسلميــن غيــر الملميــن بهــا، وذلــك فــي وقتــا قصيــرا وبطريقـة سهلــة، وتـم ذكــر الــرأي الـذي يرجحـه معظــم الفقهــاء بعيــدا عــن أرائهــم المختلفــة، وعلــى الرغــم مـن أن المقــال قصيــر إلا أنـه يحمــل العديـــد مـــن المعلومــات القيمــة
وأغلبهــا فــي مــا يخــص أحكــام الزكـــاة.
معنــــى الزكـــــاة:
الزكاة في اللغة معناها: النَمَاء، وتأتي أيضاً بمعنى: التطهير، قال تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا(، وقد سُمِّيَت الزكاة بذلك الاسم لأنَّ في إخراجها نماءٌ للمال، ويَكْثُرُ بسببها الأجر، ولأنها تُطَهِر النفس من رذيلة البُخل، وأما معناها في الشرع فهو: نصيبٌ مُقدَّرٌ شرعاً، في مالٍ مُعَيَّن، يُصرَفُ لطائفةٍ مخصوصة، واعلم أنه قد ثبتت فرضِيّة الزكاة بالكتاب والسُنَّة والإجماع.
والزَّكاةُ بالمعنى الشرعي هي: المال المؤدى، أي: الذي يخرجه المزكي، ليصرف في مصارف الزكاة، ويدل على هذا المعنى: نصوص الشرع مثل قوله تعالى: ﴿ويؤتون الزكاة﴾ أي: يؤدونها لمستحقيها، فهي: المال المؤدى؛ لأنه تعالى قال:﴿وآتوا الزكاة﴾، ولا يصح الإيتاء إلا للعين. أو هي حق يجبى في مال خاص، لطائفة مخصوصة، في وقت مخصوص، وتسمى صدقة؛ لأنها دليل لصحة إيمان مؤديها وتصديقه. والزكاة في اصطلاح علماء الفقه هي: «حصة من المال يجب دفعه للمستحقين»، أو «الجزء المخصص للفقير والمحتاج من أموال الغني»، أو هي: «تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي، ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى»؛ لقوله تعالى ﴿وآتوا الزكاة﴾ والإيتاء هو التمليك ومراده تمليك جزء من ماله، وهو ربع العشر أو ما يقوم مقامه.
أنــــواع الزكـــــاة:
أنواع الزكاة هي: (زكاة الحُلِيّ – زكاة الأوراق البَنكية والسَنَدَات – زكاة الفِطر – زكاة عُرُوض التجارة – زكاة الرِّكَاز( وهو كل شيءٍ له قيمة، قد دُفِنَ في الأرض مِن أيام
الجاهلية كما سيأتي )زكاة الأنعام – زكاة الزروع).
مــا هــي شــروط وجــوب الزكــاة علــى شخــصٍ مــا (يعنــي متــى نقــول أنَّ هــذا الشخص عليه زكاة)؟
أن يكون هذا الشخصُ حُرَّاً: لأنَّ الزكاة لا تَجِبُ على العبد إلا في زكاة الفِطر كما سيأتي.
أنْ يكونَ مُسلِماً.
واعلم أنه لا يُشْتَرَط أن يكونَ الشخص بالغاً أو عاقلاً – وذلك على الراجح من أقوال العلماء – ، وعلى هذا فتَجِب الزكاة في مال الصغير والمجنون، وذلك بأن يُخرجَها عنه وَلِيُّه
أن يَصِلَ المالُ الذي يَملِكُه إلى قِيمة النِصَاب، والنِصَاب هو: قيمة معينة من المال، بحيث إذا بَلَغَ مال الشخص هذه القيمة. . أصبحت الزكاة واجبة عليه)، وسيأتي تحديد هذه الأنصِبَة بالتفصيل لِكُلٍّ من: الذهب والفِضَّة والأنعام والزروع.
أن يَمُرّ عام هجري كامل على هذا المال الذي بلغَ قيمة النِصَاب:
وذلك لِمَا ثبتَ في الحديث: ” لا زكاة في مالٍ، حتى يَحُول عليه الحَوْل – (يعني حتى يَمُرّ عليه عام، وَيُحسَب العام الهجري ابتداءً مِن يوم أن يَبْلُغَ المال قيمة النِصَاب، بشرط أنْ يَظَلّ المال ثابتاً – أو في زيادة – إلي إنتهاء العام، بحيث إنه إذا نقص أثناء ذلك العام عن قيمة النِصَاب، ثم رجع بعد ذلك إلى قيمة النِصَاب مرة أخرى، فالراجح أنه يبدأ حساب العام الهجري مِن يوم رجوعه إلى قِيمة النِصَاب مرة أخرى، ولا يُحْسَب من المرة الأولى، لأنَّ العام قد انقطع بِنُقصان المال عن قيمة النِصَاب، وهذا هو مذهب الجمهور.
ولكنْ هناك بعض الأنواع تُسْتَثْنَي مِن شرط مرور العام الكامل عليها، وهي:
الزروع والثِمار الخارجة من الأرض، فإنَّ زكاتها تخرج يوم حصادها، لقوله تعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ)، وكذلك نِتاج المواشي (يعني إذا ولدت المواشي أثناء ذلك العام الهجري صِغاراً، فإنَّ هذه الصِغار تُضاف على قيمة النِصَاب كما سيأتي)، وكذلك رِبْح التجارة (يعني الأرباح الزائدة على رأس مال التجارة أثناء العام)، وكذلك الرِّكَاز (كما سيأتي توضيح ذلك)، واعلم أنَّ كل هذه الأنواع المُستثناة مِن شرط مرور العام عليها سوف يتم شرحها
بالتفصيل في مكانها.
الأمـــوال التــي تجـــب فيهـــا الزكــــاة:
وجاءت السنة ببيانِ الأموال التي تجب فيها الزكاة، ونصاب كل منها، ومقدار الواجب فيها، وفصَّلتِ القول في الأشخاص والجهات التي تُصرَف لها وفيها الزكاة، وهي المذكورة في آيةِ: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ التوبة: 60
زكــــاة الدَيْــــن:
اختلفت آراء العلماء فِيمَن له ديون على الناس، وَكانت هذه الديون قد بلغت قِيمة النِصَاب، وَمَرَّ عليها عامٌ هجريٌ كامل: هل يجب إخراج زكاتها أم لا؟ والراجح من أقوال العلماء أنه لا زكاة عليها، سواء كانَ هذا الدَيْن على شخصٍ مُعْتَرِف بالدَيْن ولم يُنْكِرْهُ ويستطيع أداؤه، أو كانَ جاحداً به، يعني غير معترف بالدَيْن الذي عليه، أو كانَ مُعْسِرَاً لا يستطيع أداؤه، أو كانَ مُمَاطِلاً، وذلك لأنَّ هذا الدَيْن – الذي لَهُ عند الناس – غير تام المِلك، يعني أنَّ صاحبه لا يستطيع التَصَرُّف فيه، لِوُجُودِهِ في يَدِ غيره، ولكنْ مع هذا فلا نُنكِر على مَن يقول بوجوب الزكاة على الدَيْن.
وبالنسبة للمَدِين (وهو الرجل الذي عليه الدَين):(هل يُخرج زكاة هذا الدَيْن الذي عنده – إذا كانَ الدَيْن قد بلغ النِصَاب، ومر عليه عام؟ (الجواب: نعم يُخرجُها، بشرط أن يكون المال الخاص بهذا الدَيْن في حَوْذَتِهِ، وتحت تصرفه(.
زكــــاة الأثمــــان:
الأثمان جمع ثمن، وهو مقابل المثمن في البيع غالبا، أي: ما يعد ليدفع قيمة للمبيع، ويطلق على ما له قيمة مالية، سواء كان نقدا أو عرضا أو منفعة، وتطلق أيضا على عملة النقد. وفي الاصطلاح الشرعي هي: الذهب والفضة عموما، والمضروب منهما خصوصا. ويشترط في زكاة النقد أن يبلغ نصابا، ونصاب الذهب عشرون مثقالا من الذهب الخالص، وفيه ربع العشر، ففي عشرين مثقالا نصف مثقال. ونصاب الفضة خمس أواق، وكل أوقية أربعون درهما، فالنصاب مائتا دهم، وفيه ربع العشر، وهو خمسة دراهم. وفيما زاد بحسابه، وليس في أقل من مائتي درهم زكاة فإذا بلغت مائتي درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم.
الفلوس في اصطلاح الفقهاء تطلق على مسمى متعارف عليه هو عبارة عن قطع معدنية مضروبة من غير الذهب والفضة، كالنحاس والصفر وغيره، ويمكن القول: أنها عملة معدنية ذات قيمة متدنية. وللفقهاء في وجوب الزكاة فيها تفاصيل، ففي قول: أنها كعروض التجارة فيما زكاته القيمة. وفي قول: هي أثمان ولا تزكى، وفي قول: إن كانت رائجة مطلقا، وفي قول: تجب فيها الزكاة إذا كانت أثمانا رائجة، أو للتجارة وبلغت قيمتها نصابا، ولا زكاة فيها إن كانت للنفقة، وعلى القول باعتبارها سلعة فتزكى إذا بلغت قيمتها نصابا وهي رائجة، وإن كانت للتجارة: قومت كعروض التجارة.
زكــــاة التجـــــارة:
زكاة التجارة أو زكاة عروض التجارة نوع من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، وعرفها علماء الفقه بأنها: تقليب المال لغرض الربح. وتجب زكاة مال التجارة عند آخر الحول، بتقويمها بما اشتريت به من النقدين (الذهب والفضة)، فإذا بلغ نصابا؛ وجب إخراج ربع العشر منه، ودفع زكاة مال التجارة وبذله للمستحقين فرض شرعي لا بد منه، وهو سبب من أسباب حصول البركة في المال، ونمائه، ومضاعفة الأجر، كما أن عدم إخراج الزكاة الواجبة من أسباب الإثم، وذهاب البركة، وهلاك المال.
زكـــاة جميـــع الحاصـــلات الزراعيــــة:
الأدلة من القرآن الكريم:
قول الله تعالى في :سورة الانعام: (وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) .
وقال تعالى في :سورة البقرة: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ .
وقال تعالى في :سورة البقرة: (يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ).
زكــــــاة الأنعــــــام:
زكاة الأنعام هي الزكاة الواجبة في المواشي من النعم، والنعم -بفتح النون- واحد الأنعام وهي المال الراعية، وجمع الجمع أناعيم، ويختص وجوب زكاة النعم بثلاثة أجناس وهي: الإبل والبقر والغنم (الضأن والماعز)، وهذه الأجناس
الثلاثة تشمل: العربية وغيرها، فلا تجب الزكاة في الظباء.
ويشترط في وجوب زكاة النعم: أن تكون سائمة، وهو مذهب الجمهور خلافا للمالكية حيث قالوا بوجوب الزكاة في السائمة وغيرها, والسوم وهو: الرعي في كلئ مباح، مثل رعيها من مرعى موقوف أو مسبل أو أذن مالكه بالرعي فيه، أما إذا علفها مالكها بالإنفاق عليها من ماله جميع الحول أو معظمه؛ فلا تجب عليه الزكاة. وأن يحول عليها الحول وهو مرور عام كامل. وأن تبلغ نصابا. قال ابن عابدين: السائمة هي: الراعية، وشرعا: المكتفية بالرعي المباح في أكثر العام لقصد الدر والنسل، ذكره الزيلعي، وزاد في المحيط والزيادة والسمن ليعم الذكور فقط، لكن في البدائع لو أسامها للحم فلا زكاة فيها كما لو أسامها للحمل والركوب ولو للتجارة ففيها زكاة التجارة، ولو علفها نصف الحول لا تكون سائمة فلا زكاة فيها للشك في الموجب.
زكــــــاة الإبــــــل:
زكاة الإبل إحدى الأنعام التي يتوجب فيها الزَّكاة بأمرٍ من الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم إذا توافر فيها الشرطان السَّابقان من خِلال عدَّة أحكامٍ خاصّةٍ بها تعتمد على عدد الإبل التي يمتلكها المُزكي على النَّحو التالي: أقل نصابٍ لزكاة الإبل هو خمسٌ من الإبل وتجب فيه شاةٌ، وإذا امتلك عشرًا من الإبل تجب فيه شاتان، خمسة عشر تجب فيه ثلاث شياهٍ وفي العشرين من الإبل تجب فيه أربع شياهٍ.
إذا وصل عدد الإبل إلى خمسٍ وعشرين؛ فهُنا تجب على المُزكي أنْ يُخرج زكاتها بنت مخاضٍ- هي النَّاقة التي أتمت من العُمر سنةً وبدأت في الثَّانية والمخاض هي النَّاقة الأم التي حَملت- وفي حال لم يجد بنت مخاضٍ فعليه بابن لبونٍ- ابن النَّاقة الذي أتمّ عامه الثاني ودخل في العام الثالث واللّبون هي أمه لأنها ولدت غيره فأصبحت ذات لبنٍ- لحديث أنس:”فإنْ لمْ يكنْ فيها بنت مخاضٍ؛ ففيها ابن لبونٍ ذكر”. إذا بلغ عدد الإبل ستة وثلاثين يجب فيها بنت لبون- بنت النَّاقة التي بلغت سنتها الثَّانية ودخلت في عامها الثَّالث وأنجبت أمها غيرها فصارت ذات لبنٍ- وبنت لبونٍ تجب إذا بلغ عدد الإبل من ستٍّ وثلاثين إلى خمسٍ وأربعين.
إذا وصل عدد الإبل عند مالكها ستة وأربعين وحققت شُروط زكاة الأنعام فتجب فيها حقّةٌ- النَّاقة التي بلغت من العُمر ثلاث سنواتٍ واستحقت أنْ يطرقها الفحل وأنْ يُحمل وتُركب-. إذا أصبح عدد الإبل ما بين إحدى وستين إلى خمسٍ وسبعين؛ فتجب فيها جذعةٌ- النَّاقة البالغة من العُمر أربع سنواتٍ والجذعة تعني يُجذع سِنُّها أي يسقط-.
إذا تراوح عدد الإبل المُستحقة للزكاة ما بين ستٍّ وسبعين إلى تسعين؛ فيجب فيها بنتا لبونٍ. عدد الإبل ما بين إحدى وتسعين إلى مئةٍ وعشرين؛ فيجب فيها حقّتان اثنتان. إذا زاد عدد الإبل عن مئةٍ وعشرين ففيها تفصيلٌ: إذا كانت الزيادة بواحدةٍ؛ ففيها ثلاث بنات لبونٍ. فوق عشرين ومئةٍ من الإبل في كُلِّ خمسين حقَّةٌ. في كُلِّ أربعين من الإبل فوق مئةٍ وعشرين بنت لبونٍ.
وبهـــذا القـــدر ننهـــي المقـــال بـــأن الزكـــاة فريضــة علــى كــل مسلـــم يجــب تأديتهـــا ليتقـــرب بهــا المؤمــن إلــى الله ومساعــدة المحتاجيــن وتطهيــر النفـــس والمــال والمشاركــة فــي بنــاء أمــة إسلاميــة متحــدة وقويــة يتــم تعزيزهــا مــن جميـع المسلميــن، ولا ننســى أن الزكـــاة أحــد أركــان الإســلام كمــا ورد فــي الحديــث الصحيــح عــن ابــن عمـــر رضــي الله عنــه، أن النبــي صلــى الله عليـــه وسلــم قــال: (بنــي الإســلام علــى خمـــس: شهـــادة أن لا إلـــه إلا الله، وأن محمــداً رســـول الله، وإقـــام الصـــلاة، وإيتـــاء الزكـــاة،…)، فعلينــا ألا نحيــد عــن أمــر الله ونـــؤدي فــرض الزكــــاة بصـــورة صحيحـــة.
المراجع:
- https://ar.islamway.net/article/47018/تبسيط-أحكام-زكاة-المال-من-الفقه-الإسلامي
- https://www.zakatfund.gov.ae/zfp/web/page_zakat_conditions.aspx
لا تنسوا تحميل تطبيق آي خير للتبرع من خلال الجوال كي يساعدكم في التصدق بسهولة من مكانكم والمشاركة في عام الخير، كما أن التطبيق به منبه للصدقات يذكركم بالتبرع وقتما تحبون.